هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد
السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» المحدث الحافظ
المفسر الفقيه المجتهد المجاهد في سبيل الله بسنانه ولسانه
وقلمه رحمه الله رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى مثواه
وجمعنا وإياه في زمرة الحبيب المصطفى َي تسليماً كثيراً.
العزيز المراغي» الرد الوافر: ابن ناصر الدين» الدرر الكامنة:
العظم» الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية: مرعي الكرمي+؛
ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية: إبراهيم الغياني؛ كنوز
الأجداد: كرد علي؛ صلح الإخوان من أهل الإيماا
التقشبندي» ابن تيمية السلفي: محمد خليل هراس ابن تيمية
ياته وعصره: محمد أبو زهرة؛ العقود الدرية من مناقب اج
تيمية: محمد بن عبد الهادي» الدرة المضية في الرد عى ابن
تقي الدين السبكي» جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين:
نعمان الألوسي؛ فهرس الفهارس: الكتانيء كشف الطنون:
ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب؛ المنهج الأحمدء فهرس
المؤلفين بالظاهرية؛ الزيارات: العدويء أسماء مؤلفات ابن
تيمية: ابن القيم؛ تذكرة الحفاظ: ابن عبد الهادي» الوافي:
موضحاً لكثير من الأمور التي لها مساس وثيق بتأدية صلاة
يوم الجمعة.
أسهب في البحث فاكتفيت على المطبوع فقط. وهي مطبوعة
في مجموع الفتاوي 188/74 وكذلك مجموعة الرسائل
الكبرى 187/7 الرسالة التاسعة» فقمت بمقابلة النص وأنَّ
بينهما في بعض الأماكن فرقاً يسيراً ولكن حاولت أن أكتب
بتخريج الأحاديث التي يذكرها المصنف وعزوتها إلى
مواضعهاء فإن كان الحديث في الكتب الستة فإني أذكر اسم
الباب واسم الكتاب ورقم الحديث إن كان مرقماً. وإذا كان
الحال وأسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة بعد
الأذان الأول يوم الجمعة؛ هل فعله النبي قَلهِ أو أحد من
الصحابة أو التابعين أو الأئمة أم لا. وهل هو منصوص في
مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم ''"؛ وقوله 8: لبين
كل أذانين صلاة» هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام
في جميع الأوقات؟
وتعالى أراد بقدرته أن تشيع مذاهب الأئمة الأربعة فقط
وإلا فلا يعني أن الأئمة المتفق عليهم في العلم والمعرفة في هذه
وأتباع ولكن شاء الله جل علاه أن لا يبقى من الأثمة المتبوعين
1 : سعيد بن المسيب والأوزاعي
ابن المبارك والطبري» وغيرهم
فأجاب رضي الله عنه: . . الحمد لله رب العالمين. .
أما النبي كَل فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان
() عن الساثب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أله إذا جلس
الإمام على المنبر على عهد النبي يَهِ وأبي بكر وعمر رضي الله
عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث
على الزوراء.
اري في الجمعة باب: الأذان يوم الجمعة حديث (417)
باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة حديث (4173) وأبو داود في
الصلاة باب: النداء يوم الجمعة حديث )٠١87( والترمذي في
ما جاء في أذان الجمعة حديث (813) والنسائي في
ب: الأذان للجمعة */ ٠٠١ وابن ماجه في إقامة الصلاة
باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة حديث )١١75( والشافمي
في الأم 148/1 وأحمد 444/7 490 وابن الجارود حديث
(14) وابن خزيمة حديث (1877) والبيهقي ؟/ 147 106+
والبغفوي حديث .)1١71(
() عن ابن عمر قال: كان النبي و8 يخطب خطبتين يقعد بينهما .
رواه: البخاري في الجمعة باب: القعدا الخطبتين حديث
(/4) ومسلم في الجمعة باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة
حديث (871) وأبو داود في الصلاة باب: الجلوس إذا صعد
المنبر حديث )٠١47( وابن ماجه حديث .)1٠١7(
فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من
في بيته قبل الخروج يوم الجمعة'"' ولا ونّت بقوله صلاة
مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه يل فيها الترغيب في الصا
قدم الرجلٌ المسجدّ يوم الجمعة من غير توقيت؛ كقوله:
لمن بكّر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له"
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد (في حديث أبي القاسم علي بن
فقد قال عنه ابن معين: كذاب يضع الحديث. انظر الأجوبة
الغسل يوم الجمعة حديث (45©) والترمذي في الصلاة باب: في
فضل الغسل يوم الجمعة حديث (443) والنسائي في الجمعة
باب: غسل يوم الجمعة 48/3 وباب: فضل المشي إلى الجمعة
*/7 وباب: الفضل في الدنو من الإمام ؟/ ٠١7 وابن ماجه
في إقامة الصلاة باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث
070 ) وأحمد 7 را/ف حك ٠١4 ٠١ والدارمسي
حديث (1588) وابن خزيمة حديث (178/8) وابن حبان (04* -
موارد) والحاكم 281/١ والبفوي حديث (1034 ٠١68
بألفاظ متفاربة عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله قل
يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلع كان له بكل خطوة عمل -
وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم
الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي
عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من
كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة
مؤقتة بوقت مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي قي
مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه”" وهو
صيامها وقيامها» واللفظ لأبي داود وجميع هؤلاء لم
البخاري في الجمعة باب: الدهن للجمعة حديث (887) وباب:
لا يقرق بين اثنين يوم الجمعة حديث )4٠0( وأحمد 478/6
٠ والدارمي حديث (1544) عن سلمان الفارسي قال: قال
النبي فَ#: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من
طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق
بين اثنين ثم يصلي +
ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بيئه وبين
الجمعة الأخرى» واللفظ للبخاري.
وروى مسلم (17) من كتاب الجمعة حديث (8870) عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال: «من اغتسل ثم أتى
(3) قال النووي في شرح مسلم 149/6 : وفيه أن التنفل قبل خروج -
المشهور في مذهب أحمد""
وذهب طائفة من العلماء إل أنَّ قبلها سئة.
فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب
الشافعي وأحمدا" ومنهم من جعلها أريعا» مال عن
- الإمام يوم الجمعة مستحب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أن
0 قال ابن القيم في زاد المعاد :374/١ قال غير واحد من السلف
الإمام يمع الصلاة وخطبته تمنع الكلام»؛ قال فجعلوا المائع من
ردج الإمام لا انتصاف النهار. اه
رقم 4
(4) عن ابن عباس قال: كان النبي يَيِ يركع قبل الجمعة أريعاً لا
يفصل في شيء منهن. رواه ابن ماجه في إقامة الصلاا
جاء في الصلاة قبل الجمعة حديث (1174) والطبراني في الكبير
حديث (17774) من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن
بن أرطأة عن عطية العوفي .
قلت: وهذا سند واد جداً بل هو إلى الوضع أقرب فإن بقية مدلس
ومبشر كذاب قال ابن القيم في زاد المعاد 478/1 : وقال
يقول: شيخ كان يقال له:
موضوعة كذب. اه.
وحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس وعطية العوفي قال عنه
أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن
الإمام أحمد ما استدل به على ذلك» وهؤلاء منهم من يحتج
بحديث ضعيف ومنهم من يقول هي ظهر مقصورة وتكون
سنة الظهر سنتها”"'"وهذا خطأ من وجهين:
)٠١( زعم هؤلاء أن صلاة الجمعة ركعتين من أجل الخطبة فقالوا أن
للظهر وأن للظهر سنة قبلية فكذلك يكون للجمعة . فأما قياسهٍ
عن الظهر فلا يجوز إلحاقها به. وأما دليل قولهم بأن الخطبة عن
ركعتين فهو: روى ابن أبي شيبة ١38/7 من طريق يحئ بن أبي
الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك ١| فليصل أربعاً. وروى
ابن أبي شبية كذلك من طريق عمرو بن شعيب عن عمر بن
أخرى لما روى: عبد الرزاق حديث (8477) وابن أبي شية
7 والطيراني في الكبير حديث (4847) والبيهقي 705/٠
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك -
أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر
< الركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك الركعة فليصل
قلت: وهذا سند صحيح فإن أبا إسحاق وإن كان قد تغير في
آخره وكان مدلساً فإن الطبراني رواه من طريق سفيان الثوري عنه
وهو من أثبت الناس فيه وروى عبد الرزاق حديث (4901) وابن
بة ١14/7 والبيهقي ؟/ ٠04 من طريق نافع عن ابن عمر
من أدرك من الجمعة ركعة فايصلٌ إليها أخرى. زاد عبد
م والبيهقي: فإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً. قال عبد
الرزاق: وبه يأخذ عبد الرزاق»
)١١( هذه العبار فيها نظر فإنه لم ينقل عن سلف الامة وعلمائها أنهم
كانوا يطلقون على الجمعة ظهراً مقصورة» وكذلك شيخ الإسلام
بك في التعليق السابق تفنيد ما ذهبوا إليه
إن الذي لا يدرك الظهر مع الإمام فإنه يصلي أربعاً العدد
فيما لو كان مع الإمام وكذلك بنفس النية (أي
الجمعة فإن الذي لا يدركها متع الإمام فإنه يصلي ظهراً أربع
ركعات ومن أدرك من الجمعة ولو الركعة الثانية فإنه أدرك الجمعة
ولا يضيف إلا ركعة واحدة. فقد اختلف العدد وكذلك النية.